باب ذكر العفو عن الدية في قتل الخطأ والعمد
كان ، عمر بن عبد العزيز ، وعطاء بن أبي رباح وأبو هاشم يقولون في إنه من الثلث . رجل قتل خطأ، فعفى عن دمه:
وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل لابن طاوس: خطأ أو عمدا؟ قال: خطأ، أو عمدا .
وكان يقول: حدثنا من نرضى من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله، وقد قتل عمدا فإن ذلك جائز. أو إن أوصى بدمه من غيره من أوليائه بعده، وأنه إن قتل خطأ: فإنه مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى فيه ومنه، ويجوز فيه وصيته . مالك
وكان ، الزهري وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ فيقتله، فيوصي في ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما يوصي في ماله . [ ص: 204 ]
[ ص: 205 ] [ ص: 206 ] [ ص: 207 ]