الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر العفو عن الدية في قتل الخطأ والعمد

                                                                                                                                                                              كان عمر بن عبد العزيز ، وعطاء بن أبي رباح ، وأبو هاشم يقولون في رجل قتل خطأ، فعفى عن دمه: إنه من الثلث .

                                                                                                                                                                              وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل لابن طاوس: خطأ أو عمدا؟ قال: خطأ، أو عمدا .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول: حدثنا من نرضى من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله، وقد قتل عمدا فإن ذلك جائز. أو إن أوصى بدمه من غيره من أوليائه بعده، وأنه إن قتل خطأ: فإنه مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى فيه ومنه، ويجوز فيه وصيته .

                                                                                                                                                                              وكان الزهري ، وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ فيقتله، فيوصي في ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما يوصي في ماله . [ ص: 204 ]

                                                                                                                                                                              [ ص: 205 ] [ ص: 206 ] [ ص: 207 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية