باب ذكر وصية الأسير
واختلفوا في فكان وصية الأسير: يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث . الزهري
وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث .
وكان يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز . [ ص: 143 ] الحسن البصري
وكان يقول: عطيته جائزة من غير الثلث . سفيان الثوري
وكان يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة المريض المحبوس على الموت، وليس بمنزلة الأسير، فإن الأسير قد يأمن، ويخلى سبيله . ابن أبي ليلى
وقال في الأسير: إن كان في أيدي مسلمين جازت عطيته في ماله، وإن كانوا مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك، وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى، ويدعونهم، فعطيته عطية المريض، لأن الأغلب منهم أن يقتلوا . [ ص: 144 ] الشافعي