باب ذكر عطية من هو مصاف العدو
واختلفوا . فيما يعطيه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو
فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطى من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن رضي الله عنه، وليس بثابت عندنا . عمر بن الخطاب
7069 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر أنه قرأ على معتمر بن سليمان فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث .
وقال إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث . مالك:
وقال : عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن [ ص: 140 ] [المسايفة] ، والمضاربة، فإذا كان ذلك، فمن ثلثه. وكذلك قال الثوري: إذا التقى الصفان . الأوزاعي
وقال : ما أعطت الحامل والغازي فهو من الثلث . سعيد بن المسيب
وقال رحمه الله: وتجوز الشافعي فإذا التحم كانت عطيته عطية المريض، كان محاربا مسلمين أو عدوا. وقال في موضع آخر في الرجل يحضر القتال: تجوز هبته وعطيته وجميع ما صنع في ماله حتى يجرح، فإذا جرح جرحا خفيفا فهو كالمريض المضنى أو أشد، فلا يجوز شيء مما صنع في ماله إلا الثلث، وكذلك الأسير يجوز ما صنع في ماله. وكذلك من حل عليه القتل ما لم يقتل أو يجرح . عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها،
وقد روينا عن أنه قال: ما أعطى الغازي فهو من رأس المال ما لم يكن [المسايفة] . مكحول
وقال : إذا وضع رجله من الغرز فما أوصى به فهو من الثلث . [ ص: 141 ] الشعبي
وكذلك قال مسروق .
وكان يقول في الحسن البصري فهو جائز، ولا يكون من الثلث . الرجل يعطي في المزاحفة، وركوب البحر، والطاعون، والحامل: ما أعطوا
وقال ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه قال النخعي: هشيم .