الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر

                                                                                                                                                                              سئل مالك عن الرجل يقول لعبده: اخدم ابني عشر سنين ثم أنت حر، فيموت الذي قيل له اخدمه قبل الأجل، ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر، وإن كان ممن لم يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية الكفاية والحضانة، عجل له العتق الساعة . [ ص: 113 ]

                                                                                                                                                                              وقال مالك : ونزل ببلدنا وأثرت به وحكم به. قال: وقال مالك في العبد يخدمه الرجل سنة ثم هو حر، فيهب الموصى له بالخدمة الخدمة للعبد، أو يبيعها منه أنه حر تلك الساعة .

                                                                                                                                                                              قال مالك : ولا حجة لسيده ولا لورثته في شيء من ذلك .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: وإذا قال: غلامي فلان يخدم فلانا سنة وهو حر، وفلان غائب، فإن قدم فلان بعد موت الموصي سنة ابتدأ الخدمة إن كان يخرج من الثلث، فإن مضت سنة فهو حر، وإن كان هو المال خدم الورثة يومين والموصى له يوما، فإذا مضت ثلاث سنين عتق عنه الثلث، وكان الثلثان رقيقا. وأصحاب الرأي كذلك، غير أنهم قالوا: إذا كان العبد جميع المال عتق إذا مضت ثلاث سنين، ويسعى في ثلثي قيمته .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى أن يخدم الورثة ثلاث سنين، وهو الثلث ثم هو حر فصالح الورثة على شيء وعجلوا عتقه، فإن ذلك جائز .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإذا أوصى أن يعتقوا هذه الجارية بعد موته بسنة وهو الثلث فجائز، فإن ولدت أولادا، أو اكتسب مالا فهو للورثة. وكذلك قال أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : وإن جني عليها جناية كان للورثة أرشها، وإن جنت [ ص: 114 ] هي جناية قبل العتق، فدفعت بالجناية فهي أمة، وإن اختار الورثة أن يفدوها أفدوها وأعتقوها، وإنما يبطل عتقها لأن الخدمة لم تتم .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي كما قال: غير أنهم قالوا: إن شاؤوا أعطوه أرش الجناية، وأعتقوها عن الميت .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية