باب الوصية بالمشاع
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث . الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء
وأجمعوا كذلك أن أن لا شيء للموصى له في سائر مال الميت . الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء،
واختلفوا في فاستحق من ذلك الذي أوصى به ثلثاه، وبقي ثلثه، وكان للموصي ما يخرج الثلث الباقي من ذلك الشيء من ثلث ماله . الرجل يوصي للرجل بثلث دار أو عبد أو بقر أو غنم أو إبل أو عرض من العروض،
فقالت طائفة: ليس للموصى له من ذلك إلا ثلث ما بقي من العروض الذي أوصى له به، وذلك أنه شريك في ذلك العرض بالثلث، والثلثان للورثة، فلما استحق الثلثان كان منهم جميعا، ومما يبين ذلك أن الشيء الذي أوصى له بثلثه، لو استحق أو عطب لم يكن له شيء، ولم يرجع عليه بشيء . [ ص: 95 ]
هذا قول . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا استحق الثلثان أو هلكا وبقي الثلث، وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية .
قال ثم نقضوا ذلك فقالوا: لو أوصى له بثلث ثلاثة آدر، أو ثلاثة من الرقيق، أو ثلاثة من الدواب مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، وهذا الواحد يخرج من ثلثه، فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد من قبل أن هذا لا يقسم، والأول يقسم . أبو بكر:
قال وليس بين هذه والأولى فرق . أبو بكر: