باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته
قال : لا اختلاف أعلمه في أن أبو بكر أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم . الرجل إذا أوصى لعصبته
فاختلفوا في فقيل الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته: لمالك : إذا أوصى الرجل بثلث ماله يقسم على أهله أترى أخواله من أهله [ ص: 44 ] الذين أوصى لهم؟ فقال : العصبة هم الأهل، وهم أبين ثم قرأ: ( مالك واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد ) ثم قرأ ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) قال: وإن لهؤلاء حقا، والعصبة عندي أبين قال: وإذا كان مثل هذا أجتهد فيه .
وسئل أحمد عن قال: سئل رجل أوصى بثلث ماله لأهل بيته من أهل البيت؟ عن أهل بيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [زيد] بن أرقم آل علي، وآل عباس، وآل عقيل، وآل جعفر. وتكون هذه الوصية على ما يصل أهل بيته من قبل أبيه وأمه، وهو على ما كان يصل، هذه حكاية ابنه صالح عنه .
وقال الأثرم : قيل: [ ] : الرجل يوصي لأهل بيته فقال: من يلقاه إلى ثلاثة آباء، واحتج بحديث لأبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى بين جبير بن مطعم بني هاشم وبني المطلب . [ ص: 45 ]
7036 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن ، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب قال: جبير بن مطعم حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه" وعثمان بن عفان . لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا
وقال أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا من الصدقة التي حرمت عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته هم "لا تحل الصدقة لي، ولا لأهل بيتي " بنو هاشم خاصة هم الذين يلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة آباء، وأعطى بني المطلب بالحلف لقوله: "حليف القوم منهم" وكان بنو عبد مناف أربعة: عبد شمس وهو جد عثمان، ونوفل وهو جد والمطلب وهاشم فكلهم بنو عبد مناف يلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة آباء فلم يدخلوا في أهل بيته الذين حرم الصدقة عليهم . جبير بن مطعم،
قال وقد ذكرنا حديث أبو بكر: وأما حديث جبير بن مطعم، [ ص: 46 ] . زيد بن أرقم:
7037 - فحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: حدثنا قال: حدثنا حسان بن إبراهيم سعيد بن مسروق، عن يزيد بن حيان قال: دخلنا على فقلنا: زيد بن أرقم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل ". لقد رأيت خيرا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد بين مكة والمدينة يدعى: خم، فخطبنا ثم قال: "إنما أنا بشر، وأوشك أن أدعى فأجيب، ألا وإني تارك فيهم - ذكر كلمة - أحدهما كتاب الله حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة، ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثم أهل بيتي أذكركم الله قال: قلنا: من أهل بيته، نساؤه؟ قال: لا، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده
7038 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قيس، عن يزيد بن حيان قال: سألت عن آل محمد فقال: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل . زيد بن أرقم
قال يعقوب ومحمد : فهو لكل من ينتسب إلى أقصى جد في الإسلام يجمعهم من قبل الرجال . [ ص: 47 ] إذا وصى لفقراء أهل بيته
وقال يعقوب ومحمد : القرابة كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام من قبل أبيه وأمه، وكذلك كل ذي رحم الثلث بينهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، في قول يعقوب ومحمد، وأما في قول النعمان فهو الأقرب فالأقرب كما وصفت .
وحكي عن يعقوب أنه قال: فقراء أهل بيته الأب الذي يجمعهم، وأباه منذ [كانت] الهجرة ونزلت الفرائض والأحكام، فإن كان الأب الذي جمعهم على غير الإسلام فهو سواء، آل عباس أهل بيت، وآل علي أهل بيت، وآل جعفر أهل بيت، وآل أبي بكر أهل بيت، وآل عمر أهل بيت، وعلى هذا المثال، ولو فهذا لمن كان في عياله ممن لا يرث، فإن كان لا عيال له فهذا على أهل بيته . أوصى لأهله ولم يقل أهل بيتي
وكان يقول: إذا أوصى بثلثه في عشيرته أو قومه فكانوا يحصون كان على عدد الرؤوس، وإن كانوا لا يحصون يجزئ أن يعطى ثلاثة منهم فصاعدا . أبو ثور
وحكي عن الكوفي أنه قال: إن لم يحصوا فالوصية باطل . [ ص: 48 ]