ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم يختلفون فيه .
واختلفوا في . الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه
فقالت طائفة: وصيته حيث جعلها. هذا قول سالم بن عبد الله بن عمر، ، وسليمان بن يسار وعطاء، . ومحمد بن سيرين
وقال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته .
وقال : من أوصى فسمى أعطينا من سمى . سعيد بن المسيب
وبه قال . الزهري
وممن رأى أن الوصية تمضي وإن أوصى لغير قرابته: ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري والأوزاعي، والشافعي وأحمد [ ص: 20 ] وإسحاق وأبو ثور، والنعمان وأصحابه، وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار .
وفيه قول ثان: وهو أن من أوصى وترك ذوي قرابته، انتزعت منهم وردت على قرابته. هذا قول وقال: فإن لم يكن في أهله فقير فلأهل الفقر من كانوا . طاوس
وقال الحسن وعبد الملك بن يعلى : ترد على قرابته .
وفيه قول ثالث: وهو أن يحاز للذي أوصى له من ذلك ثلث الثلث، ويرد ثلثا الثلث إلى قرابة الموصي. هذا قول ، سعيد بن المسيب وجابر بن زيد، وبه قال وقد روي ذلك عن إسحاق، فصار الحسن البصري للحسن في هذه المسألة قولان، وقد احتج الشافعي وأحمد في إجازة بحديث الوصية لغير الأقربين . عمران بن الحصين
7012 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ، عن حماد بن زيد أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا . [ ص: 21 ]
وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله: دليل على إباحة "لا وصية لوارث" من كان قريبا أو بعيدا . الوصية لغير الوارث
قال : ويدل على صحة هذا القول حديث أبو بكر أبي قتادة .
7013 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة ، عن عبد العزيز بن محمد يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أمه، عن أبيه (قال: البراء بن معرور فقيل له: إنه قد فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، ثم ردها على ورثته هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، . [ ص: 22 ] لما قدم) النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل عن