ذكر اختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟
قال الله عز وجل: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ) الآية .
فمعنى قوله: خيرا، يعني: مالا. وروينا ذلك عن . ابن عباس
7002 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي [طلحة ] عن في قوله: ( ابن عباس إن ترك خيرا ) يعني: مالا. وبه قال مجاهد، وعكرمة والضحاك. قال عكرمة: قوله: ( حب الخير ) : حب المال .
وقال الضحاك في قوله: ( إني أراكم بخير ) قال: الغنى. وقد أجمع أهل العلم على أن . الوصية غير واجبة على من لم يدع مالا ولا شيئا مما يملك
واختلفوا في وجوب فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر هذه الآية. كان الوصية على من خلف مالا: يقول: جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر . الزهري
وقالت طائفة: الوصية ليست بواجبة كان المريض موسرا أو فقيرا .
كان يقول: إن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص، ومات أبو بكر وما وصى . [ ص: 12 ] النخعي
وروينا عن أنه قال: ليست الوصية بواجبة . الشعبي
وقال : إن شاء أوصى، وإن شاء لم يوص، وإن كان موسرا ليست الوصية بواجبة . الثوري
وقال رحمه الله: قوله "ما حق امرئ" يحتمل ما الحزم، وما يحتمل المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض . الشافعي
وقالت طائفة: ليست الوصية بواجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فيجب عليه أن يكتب وصيته، ويخبر بما عليه، فأما من لم يكن عليه دين ولا عنده وديعة، فليس بواجب عليه أن يوصي إلا أن يشاء، والله أعلم. هذا قول وقد احتج أبي ثور، لأبي ثور بعض أصحابه فقال: قال الله - جل ذكره - : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) الآية، وغير موقى لنفسه من وجب لله عليه أو لآدمي قبله تبعة في مال لا يعلم به غيره، فترك الخروج مما يجب عليه والإخبار به والتقدم فيه، وهو على ذلك قادر، فقد عصى إذ ترك أن يقي نفسه . [ ص: 13 ]
قال : قول أبو بكر أحسن ما قيل في هذا الباب، وذلك لأن الله - جل ذكره - فرض أداء الأمانات إلى أهلها، فقال - جل ذكره - : ( أبي ثور إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فأداء الأمانات إلى جميع الناس البر منهم والفاجر فرض، فأما من لا أمانة قبله، ولا حق عليه لأحد، فليس بواجب عليه أن يوصي، ويدل على صحة ما قلناه قوله: إذ لو كانت الوصية واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الذي يريد الوصية، ولكان ذلك لازما على كل حال، ويدل على أن الوصية ليست بواجبة ترك "ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " أن يوصي. قال ابن عمر نافع : ذكر الوصية في مرضه فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه، وأما رباعي وأرضي فلأني لا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد . لابن عمر
7003 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب، عن نافع قال: ذكرت الوصية في مرضه فقال: ... وذكر الحديث . [ ص: 14 ] لابن عمر
وقد ذكرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا فيوصي فيه، وقد أوصى بكتاب الله وبالصلاة، وقال في خطبته بعرفة يودع بذلك أمته: "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله". ومعنى قول عائشة وابن أبي أوفى أنه لم يوص يعنيان في ثلثه بشيء، ولا يتوهم مسلم أن أحدا كان له قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فلم يخرج منه بل لا يعتقد ذلك إلا كافر، وقد روينا عن الأوائل أخبارا تدل على أن الاختيار لمن يترك مالا قليلا ترك الوصية وإبقاء المال على الورثة .
روينا عن رضي الله عنه أنه دخل على رجل من علي بن أبي طالب بني هاشم يعوده فقال له وله ثمانمائة درهم، وهو يريد أن يوصي. علي: لا، إنما قال الله: ( إن ترك خيرا ) وإنك لم تدع خيرا توصي فيه .
وروينا عن أنه قال: ابن عباس . إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي
وقالت - رحمها الله - لرجل أراد أن يوصي: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله يقول ( عائشة إن ترك خيرا ) وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل .
وقال : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا . ابن عباس
7004 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون عبد الأعلى قال: حدثنا قال: حدثنا وهيب بن خالد ، عن أبيه، أن هشام بن عروة - رحمة الله عليه - علي بن أبي طالب بني هاشم يعوده وله ثمانمائة درهم، وهو يريد أن يوصي. فقال له دخل على رجل من علي: لا، إنما قال الله عز وجل: ( إن ترك خيرا ) وأنت لم تدع خيرا توصي فيه . [ ص: 15 ]
7005 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ليث، عن عن طاوس، قال: ابن عباس . إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي
7006 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو معاوية، عن محمد بن شريك، عن ، عن ابن أبي مليكة رضي الله عنها قالت: قال لها رجل: إني عائشة قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله عز وجل يقول: ( أريد أن أوصي [قالت] : كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. إن ترك خيرا ) وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل . [ ص: 16 ]
7007 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن أحمد نصر بن سيار قال: حدثنا قال: حدثنا عبد بن حميد إبراهيم - يعني ابن الحكم بن أبان - عن أبيه، عن عكرمة، عن ( ابن عباس إن ترك خيرا ) قال: فمن لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا .
وقال في قوله: ( قتادة إن ترك خيرا ) قال: ألفا يعني: ألف درهم فما فوقه .
وكان يقول: إسحاق وأن لا يأتوا محرما بعد موته من النياحة والبكاء وما أشبه ذلك، وذكر حديث ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله . إذا لم يملك قليلا أو كثيرا وعظ أهله وأوصاهم بتقوى الله وطاعته،
وكان يقول: الوصية تمام لما ترك من الصدقة . الشعبي