الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : وإذا ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه ، وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه ، فإن أبا حنيفة كان يقول : شهادتهما جائزة; لأن الغريم يضر بنفسه بشهادته ، وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا تجوز شهادته . قال الشافعي : الشهادة جائزة وهذان لم يجرا إلى أنفسهما شيئا .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : وإذا مات رجل وترك وارثا أو ورثة ، فأقر أحد الورثة في عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه ، ثم عاد بعد فقال : بل هو لهذا الآخر ، فهو للأول ، وليس للآخر فيه شيء ، ولا غرم على الوارث ، وهكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال : بل أوصى به لهذا ، لم أقبل قوله للآخر . وقال أصحاب الرأي : إذا مات رجل وترك ابنا وترك ألف درهم ميراثا فأقر الابن لرجل أن له على أبيه ألف درهم ، ولرجل آخر ألف درهم ، ووصل الكلام ، فإن الألف بينهما نصفين ، وإن قطع الكلام وسكت ثم أقر للثاني ، فإن الأول أحق حتى [ ص: 336 ] يستوفي ماله ، ولو أقر بالألف بعينها وديعة لرجل ، وأقر لآخر بألف درهم ، دفعت الوديعة إلى صاحبها ، وكان الدين في مال الميت إن كان له مال .

                                                                                                                                                                              قالوا : ولو قال : على والدي ألف درهم لهذا ، بل لفلان ، فهي للأول يقضي بها القاضي ، قالوا : ولو دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض ثم أقر للثاني ، كان للثاني ألف ، ولو أقر للأول بألف ثم سكت ثم قال : ولفلان ألف ثم أعطى الأول بغير قضاء قاض فإنه يغرم للثاني خمسمائة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية