ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية
واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم ، فقالت طائفة : تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا ، وجوز ذلك على جميع الورثة ، كذلك قال الشعبي : إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم . وقال والحسن البصري : إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه ، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما ، وبه قال مالك ، الشافعي . وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة : يكون ذلك في نصيب المقر منهم ، كذلك قال آخر قوليه ، وبه قال الشعبي حماد . قال أبو عبيد : وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين ، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا ، وليست له بينة ، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه ، فعلى معنى قول [ ص: 334 ] الآخر ، أن هذا المعترف يدفع الألف التي صارت في يديه إلى الطالب ، ويخرج منها بلا ميراث ، وهذا قول الشعبي أصحاب الرأي من أهل الكوفة إلا فإنه خالفهم ، ومن حجتهم في ذلك أن قالوا : لا ميراث حتى يقضى الدين كله . ابن أبي ليلى
قال أبو عبيد : والمعمول به عندنا ، إن كان الشاهدان اللذان من الورثة ذوي عدل أو كانت المرأتان كذلك مع الرجل ، فالدين لازم لجميع الورثة كقول الحسن ، ، والشعبي والحكم ، وإن لم يكن المقرون بذلك عدولا كان في حصصهم على قول إبراهيم الذي رواه عنه الحكم .