الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم ، فقالت طائفة : تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا ، وجوز ذلك على جميع الورثة ، كذلك قال الشعبي والحسن البصري : إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم . وقال مالك : إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه ، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما ، وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : يكون ذلك في نصيب المقر منهم ، كذلك قال الشعبي آخر قوليه ، وبه قال حماد . قال أبو عبيد : وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين ، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا ، وليست له بينة ، فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه ، فعلى معنى قول [ ص: 334 ] الشعبي الآخر ، أن هذا المعترف يدفع الألف التي صارت في يديه إلى الطالب ، ويخرج منها بلا ميراث ، وهذا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة إلا ابن أبي ليلى فإنه خالفهم ، ومن حجتهم في ذلك أن قالوا : لا ميراث حتى يقضى الدين كله .

                                                                                                                                                                              قال أبو عبيد : والمعمول به عندنا ، إن كان الشاهدان اللذان من الورثة ذوي عدل أو كانت المرأتان كذلك مع الرجل ، فالدين لازم لجميع الورثة كقول الحسن ، والشعبي ، والحكم ، وإن لم يكن المقرون بذلك عدولا كان في حصصهم على قول إبراهيم الذي رواه عنه الحكم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية