الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال . فقالت طائفة : لا يقبل في ذلك منهن أقل من أربع ، قياسا على حكم الله فيهن ، لأنه - جل ذكره - جعل امرأتين تقومان مع رجل مقام رجل ، هذا قول عطاء بن أبي رباح ، وقتادة . وقال الشعبي في الصبي يستهل ثم يموت : إذا شهد أربع نسوة أنه استهل صلي عليه [و] يورث . وقال النخعي : شهادة أربع مكان رجل وامرأتين ، وقال مثل قول عطاء ، (و) الشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو إجازة شهادة امرأتين ، هذا قول مالك بن أنس ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة . وقال الحكم وقتادة : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال ، وقال مالك : إذا كانت [ ص: 329 ] مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، وإن كره الورثة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، هذا قول النعمان وأصحابه .

                                                                                                                                                                              6745 - وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . حدثناه علي بن عبد العزيز قال : حدثنا مسلم قال : حدثنا شعبة ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي .

                                                                                                                                                                              وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال . وكذلك قال الحسن البصري ، والحارث العكلي ، وحماد بن أبي سليمان .

                                                                                                                                                                              وقال النخعي : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة ، وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع :

                                                                                                                                                                              6746 - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف مع شهادتها . قال : [ ص: 330 ] وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برص ثديها . وكان طاوس يقول : شهادة المرأة في الرضاع تجوز وإن كانت سوداء .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري : إذا شهدت المرأة الواحدة على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فكانت عدلا ، حلفت بالله الذي لا إله إلا هو ، ثم فرق بينهما . وقال أحمد بن حنبل مثل ما روي عن ابن عباس ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، وقال إسحاق مرة : ويجوزون امرأتين في العيوب والاستهلال ، وفي كل موضع لا يطلع الرجال لا بد من امرأتين تقومان مقام الرجلين .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية