ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال
اختلف أهل العلم في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال . فقالت طائفة : لا يقبل في ذلك منهن أقل من أربع ، قياسا على حكم الله فيهن ، لأنه - جل ذكره - جعل امرأتين تقومان مع رجل مقام رجل ، هذا قول ، عطاء بن أبي رباح . وقال وقتادة في الصبي يستهل ثم يموت : إذا شهد أربع نسوة أنه استهل صلي عليه [و] يورث . وقال الشعبي : شهادة أربع مكان رجل وامرأتين ، وقال مثل قول النخعي عطاء ، (و) ، الشافعي . وأبو ثور
وفيه قول ثان : وهو إجازة شهادة امرأتين ، هذا قول ، مالك بن أنس ، وابن أبي ليلى . وقال وابن شبرمة الحكم : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال ، وقال وقتادة : إذا كانت [ ص: 329 ] مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، وإن كره الورثة . مالك
وفيه قول ثالث : وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، هذا قول النعمان وأصحابه .
6745 - وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . حدثناه قال : حدثنا علي بن عبد العزيز مسلم قال : حدثنا ، عن شعبة جابر ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي .
وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال . وكذلك قال ، الحسن البصري والحارث العكلي ، . وحماد بن أبي سليمان
وقال : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة ، وروينا عن النخعي أنه أجاز الشعبي . شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع :
6746 - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف مع شهادتها . قال : [ ص: 330 ] وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برص ثديها . وكان ابن عباس يقول : طاوس تجوز وإن كانت سوداء . شهادة المرأة في الرضاع
وقال : إذا شهدت المرأة الواحدة على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فكانت عدلا ، حلفت بالله الذي لا إله إلا هو ، ثم فرق بينهما . وقال الحسن البصري مثل ما روي عن أحمد بن حنبل ، وبه قال ابن عباس ، وقال إسحاق بن راهويه مرة : ويجوزون امرأتين في العيوب والاستهلال ، وفي كل موضع لا يطلع الرجال لا بد من امرأتين تقومان مقام الرجلين . إسحاق