ذكر إذ هو مقيم عليه شهادة شارب الخمر
قال : وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا . أبو بكر
6726 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، ، عن عبد الله بن شداد أن ابن عمر عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال : إن تاب فاقبل شهادته .
وروينا عن أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر . الشعبي
قال : ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته مقبولة ، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان أبو بكر يقول [ ص: 299 ] من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ، والخمر عصير العنب الذي لا يخالطه ماء ، ولا يطبخ بنار ، ويعتق حتى يسكر ، هذا مردود الشهادة; لأن تحريمها نص في كتاب الله أسكر أو لم يسكر ، ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف والخليطين ، ومما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا . وإن كان يسكر كثيره فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به ، ولا أرد شهادته به ، وليس بأكثر ممن أجزنا به شهادته من استحلال الدم المحرم عندنا والمال المحرم عندنا ، والفرج المحرم عندنا ، ما لم يسكر منه ، فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر عند جميع أهل الإسلام محرم إلا أنه قد حكي لي عن فرقة أنها [لا] تحرمه ، وليست من أهل العلم ، فإذا كان الرجل المستحل للأنبذة يحضر مع أهل السفه الظاهر ، ويترك لها الحضور للصلوات وغيرها ، وينادم عليها ، ردت شهادته بطرحه المروءة وإظهار السفه ، وأما إذا لم يكن ذلك معها لم ترد شهادته من قبل الاستحلال . وكان الشافعي سوار بن عبد الله البصري يرى أن تقبل شهادة من يضع الباطية ويدير الكأس . وقال : من عاقر الشرب وسكر ، وكان ذلك يدعوه إلى ترك الصلاة لم تجز شهادته . وقال أبو ثور أصحاب الرأي : لا تجوز [ ص: 300 ] شهادة الفاسق ، ولا شهادة آكل الربا المشهور بذلك المعروف به عليه ، ولا شهادة مدمن خمر ، ولا شهادة مدمن السكر ، ولا شهادة المخنث .