ذكر شهادة الأخرس
واختلفوا في قبول شهادة الأخرس ، فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا كانت إشارته تفهم ، كان يقول : شهادته تجوز إذا كان يعرف بطلاقه ، وتجوز إذا كتبه بيده ، وذكر مالك المزني أن هذا قول إذا عقل عنه نكاحه ، وطلاقه ، وبيعه وشراؤه ، ودعواه ، وإقراره جازت شهادته ، ومتى كان ذلك بحدث أن قطع لسانه أو علة أذهبت كلامه لم يقبل منه حتى تعقل مخارج إشارته . الشافعي
وفيه قول ثان : وهو أن شهادته لا تجوز ، وكذلك قال أصحاب الرأي . وقال : وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم . سفيان الثوري
قال إذا كانت إشارته تفهم عنه ، فشهادته مقبولة استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام ، فأشار إليهم أن اجلسوا " فلما أشار إليهم بما فهموا عنه استعملوا ذلك ؛ لأن ذلك كان عندهم حقا ، فكذلك يجب قبول إشارة من أشار بشيء يفهم عنه مما لو نطق به المتكلم وجب قبول ذلك منه . [ ص: 288 ] أبو بكر :