ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له ، وشهادة العدو على عدوه
قال شريح: لا أجيز شهادة خصم ، ولا شريك ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم . وقال : مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة خصم [ ص: 282 ] يخاصم من قريب أو بعيد . وكان الزهري ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه .
وسئل رحمه الله عن قول مالك عمر : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، من الظنين ؟ فقال : الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة . وسئل عن رجل خاصم في الخصومة مرة ، ثم نزع بعد ، ثم شهد بعد ترى له شهادة ؟ قال : لا ، وعرض هذا من قول الثوري على الثوري أحمد فقال : لا يقبل قوله . وبه قال إسحاق .
قال إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته ، لا أعلم في ذلك اختلافا ، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته . سئل أبو بكر : عن الرجلين يختصمان في الخصومة ، ثم يمكثان بعد ذلك سنين ، ثم يشهد أحدهما على صاحبه شهادة ، قال : إن كان أمرهما قد صار إلى سلامة وصلاح فذلك جائز عليه . مالك
قال وإذا شهد الرجل على رجل بشهادة فقال المشهود عليه : هو لي خصم أو عدو ولا يعرف ذلك لم يقبل قوله ، لأنا لو أجزنا ذلك لم يشأ أحد يشهد عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه ، ولكنه لو أتى ببينة تشهد على ما قال أنه عدو له أو خصم ، لم تقبل شهادته عليه ، وقال أبو بكر : : لا تجوز شهادة جار إلى نفسه ، ولا دافع عنها ، ولا ذي عداوة . [ ص: 283 ] مالك
6710 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد ، قال : حدثنا يزيد ، عن الحجاج ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه " . عمرو بن شعيب ، عن