ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة
واختلفوا في : فقالت طائفة : يلاعن وينفي عنه الولد . هذا قول الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج مالك، وأحمد ، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور .
وقال ، الحسن البصري وأبو الزناد : بينهما ملاعنة . [ ص: 240 ]
وقال : ليست بينهما ملاعنة . وفي قول أصحاب الرأي : هو ابنهما جميعا ، ولا حد عليه ، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها . سفيان الثوري
وكان يقول : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا ، وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج أو مولى ، فأما إن كان من زنا ، فالنكاح يثبت ولا يطأها حتى تضع ، وذلك أن الزنا لا عدة فيه . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : لا يثبت نسبه منه .
وكان يقول : وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلاعن . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ألزم الولد أمه ، وإن اختارت الأمة نفسها قبل اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان .
وكان يقول : وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة ، فجاءت بولد فنفاه ، فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنها ، فإن التعن انتفى عنه الولد ، وإن لم يلاعن كان الولد ولده ، لأنها كانت زوجة فكل ولد ولدته على فراشه لزمه فلا ينتفى عنه إلا بلعان . وفي قول أبو ثور : إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها ، فله أن يلاعن [ ص: 241 ] لينفي الولد عن نفسه . وفي قول أصحاب الرأي : إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الشراء فله أن ينفيه ، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه . وقالوا : فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها ، ثم جاءت بولد فنفاه ، فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد ، وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه ، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا . الشافعي
واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر ] بانقضاء عدة فنفاه الزوج ، فقال : ولا ينتفي عنه [إلا ] أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتفى ولد فراش إلا بلعان . [ ص: 242 ] أبو ثور
[ ص: 243 ]