ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال
اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، وحكى عن ابن القاسم، أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط، فخشي إن توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء قال: يتيمم ويصلي قال: وقد كان مرة من قوله في الحضر يعيد إذا توضأ. مالك
وسئل الأوزاعي قال: يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها، قال عمن انتبه من نومته وغفلته، وهو جنب فأشفق إن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، الوليد: فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاري، فأخبرني عن سفيان أنه قال: يتيمم ويصلي، قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم، فقالوا: بل يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [ ص: 149 ] فهذا واجد للماء وكان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها وحكى الوليد ذلك عن الليث، وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء وحضرت الصلاة وليس عنده من يناوله وخشي فوت الوقت، قال: يتيمم ويصلي.
وقال الوليد: ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول: إذا لم يجد المقيم ماء، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه، إلا في الوقت، واحتج بحديث أنه أقبل من ابن عمر الجرف، فلما كان بالمربد، حضرته صلاة العصر، فنزل فتيمم وصلى العصر.
وقالت طائفة: لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي، . وأبي ثور
وقال قلت ابن جريج: لعطاء: قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب أتمسح بالتراب وأصلي؟ قال: لا.