ذكر الخبر الذي فيه ذكر ومعناه . سودة بنت زمعة
6671 - حدثنا قال : حدثني محمد بن إسماعيل، زهير ، قال : حدثنا جري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن قال : عبد الله بن الزبير لزمعة جارية يتطئها ، وكانت تظن برجل أنه يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه ، فإنه ليس لك بأخ " . سودة
قال وقد تكلم أصحابنا في معنى قوله : "ليس لك بأخ " فقال بعضهم : ليس هو لك يعني بأخ على الكمال له حرمة الأخوة ، أحل ذلك أن تبدي له زينتك ، وإن حكمت له بالميراث على الظاهر ألا تراه يقول : أبو بكر : " سودة منعها من أخيها في الحكم من أجل الزنا ، لما رأى شبها بينا بعتبة فجعلها منه كالأجنبي في هذا المعنى ، واحتج "واحتجبي منه يا أحمد بن حنبل وأبو عبيد في تحريمهم بهذا الخبر . قال المرأة إذا زنا بها رجل على أبيه ، أو على ابنه أحمد : ألا تراه قد ثبت لعتبة شيئا ، وكان قد زنا بها . وقال أبو عبيد : كذلك قال ، وقد علم أنه لم يكن هناك مانع من رؤيتها إلا ما كان من نكاح عتبة بتلك الأمة ، ولولا ذلك ما كان لاحتجابها منه معنى . وقال آخر : بل جعله أخاها ، ولكن لما [ ص: 181 ] كان من المباح ترك رؤية الأخ أمرها أن تحتجب منه ؛ لأن مباحا لها أن لا تراه ، وليس رؤيتها فرضا عليه ولا عليها ، وقال آخر : إنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على المسألة لا أنه قيل على أخيه أنه زنى بها ، ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد ؛ لأن خبر كل واحد منهما عن غيره ، ولا يجوز أن يقبل إقرار أحد على غيره .