ذكر الدعوى في الطريق
قال وإذا كان للرجل باب في دار رجل من داره ، فأراد أن يمر من ذلك الباب في دار الرجل ، فللرجل منعه من ذلك ، وليس يستحق المدعي في هذه المسألة شيئا إلا ببينة تثبت له على أن له طريقا ثابتا في دار الرجل ، فإن جاءت بينة تشهد بأن له في دار الرجل طريقا ثابتا كان له أن ينصرف منه على ما ثبتت البينة ، وإن لم تثبت بينة استحلف صاحب الدار للمدعي على دعواه ، وهذا على قول أبو بكر : وأصحاب الرأي . أبي ثور ،
قال : فإن جاء شاهدان فشهدا أن هذا كان ينصرف من هذا الباب ولم يقولوا بحق ففيها قولان : أحدهما : أن لا يحكم له بشيء لأنه قد ينصرف بإذن صاحب الدار وبغير إذنه ، فإذا لم يشهدوا له بحق فلا شيء له . والآخر : أن مروره فيه مثل شيء بيده ولا يمنع منه إلا بحق . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : لا يستحق بهذه الشهادة شيئا حتى يشهدوا أن له طريقا ثابتا فيها ، فإن شهدوا بذلك جازت شهادتهم ، وإن لم يحدوا الطريق ولا يسموا ذرعا عرضا ولا طولا بعد أن يقولوا إن له طريقا في هذه الدار من هذا الباب إلى باب الدار ، فإذا شهدوا بهذا فهو جائز .
وقال في الشهادة في الطريق : إذا لم يسموا ذرعا عرضا ولا طولا كما قال أصحاب الرأي . وقالوا جميعا : وكذلك لو قالوا مات أبوه وترك هذا الطريق ميراثا له ولم يحدوا طولا ولا عرضا كانت شهادتهم جائزة . [ ص: 171 ] أبو ثور
وكان يقول : أبو ثور كان الحكم فيه مثل الحكم في المسائل قبلها في قول وإذا كان لرجل ميزابا في دار رجل ، فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدار ، وفي قول أصحاب الرأي كما قالوا . أبي ثور ،
وقال : فإن شهدوا أنه لماء المطر خاصة فهو كما شهدوا . أبو ثور
أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء ولماء المطر فهو جائز ، وإن شهدوا أن له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سميناه كان القول قول صاحب الدار مع يمينه ، وذلك أن الشهود شهدوا له بحق في الدار ولم يقوموا عليه ، فالقول في ذلك قول رب الدار ، فإن لم يكن له بينة أراد رب الدار استحلافه استحلف ، فإن حلف برئ وإن نكل ( حكم) المدعي وحكم له بدعواه . وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في رد اليمين ، فإنهم يلزمون المدعى عليه بالنكول الحق .