ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب . إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره
6648 - أخبرنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق وهيب بن جرير ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت الزبير بن خريت يحدث عن عكرمة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس لرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره " . أبي هريرة [ ص: 161 ] عن
6649 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون ، إبراهيم بن إسحاق الزراد بتونس ، قال : أخبرنا قال : حدثنا ابن أبي فديك ، ابن أبي ذئب ، عن قال : سمعت سعد بن إبراهيم ، يقول : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا هريرة " . "ليس لأحد أن يمنع أخاه أن يضع خشبا فوق جداره
6650 - ومن حديث محمد بن معمر ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ، قال : حدثنا جرير بن حازم الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار يضع جذوعه في حائط جاره إن شاء ، وإن أبى . كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن محمد بن معمر حدثهم . [ ص: 162 ]
6651 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل، الحجاج ، قال : أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن دينار يحيى بن هشام أخبره عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة أقسم أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره . فقال الحالف : يا أخي ، قد علمت أنك مقضي لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة . قال عمرو : فأنا نظرت إلى ذلك . أن
قال وقد اختلف في ذلك ، فكان أبو بكر : يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم : مالك بن أنس إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيصا ولا يقضى به على الناس وفي العمل به فضل ومكرمة . "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره الذي ملك "
قال : وكان مالك المطلب يقضي به . [ ص: 163 ]
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك يجب ويحكم به . هذا قول أحمد بن حنبل ، وطائفة من أهل الحديث . وأبي ثور ،
سئل أحمد عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه ، قال : لو اختصم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطا وسيقا لا يخاف عليه .
قال وقد حكى أبو بكر : عن مالك المطلب أنه كان يقضي به .
ومن حجة هذه الطائفة مع الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر روي عن يوافق هذا القول . عمر بن الخطاب
6652 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز، القعنبي ، عن ، عن مالك عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد ، فقال أن الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك ، فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك ، فدعا عمر بن الخطاب عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله ، فقال محمد : لا . فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب أولا وآخرا ولا يضرك ؟ فقال محمد : لا والله . فقال عمر بن الخطاب : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمر عمر أن يمر به ، ففعل . [ ص: 164 ]
قال : أرى مالك إنما قضى بذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمر بن الخطاب "لا ضرر ولا ضرار " .
قال وهذه اللفظة "لا ضرر ولا ضرار " يرددها كثير من أهل العلم في كتبهم ولا أعلم ذلك يثبت متصلا ، ولا يجوز أن يطلق فيقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يكون ذلك موجودا بإسناد جيد . أبو بكر :
6653 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن ، مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . "لا ضرر ولا ضرار "
قال وهذا مرسل لا تقوم به الحجة ، وإنما روى هذا الحديث أبو بكر : جابر الجعفي ، عن عكرمة ، عن مرفوعا . [ ص: 165 ] ابن عباس
6654 - حدثناه النجار ، عن عن عبد الرزاق ، عن معمر ، جابر ، وجابر متروك الحديث عندهم لا يجوز الاحتجاج بحديثه من وجوه .
حدثونا عن ، قال : حدثنا عباس الدوري يحيى بن يعلى المحاربي ، عن زائدة قال : كان [جابر ] الجعفي كذابا يؤمن بالرجعة .
وحدثت عن أبي موسى الأنصاري ، قال : سمعت يقول : ابن عيينة جابر الجعفي يؤمن بالرجعة ، وحكى عن عباس الدوري ، أبي يحيى البكائي ، عن أبي حنيفة قال : ما رأيت رجلا أكذب قط من جابر الجعفي .
وحدثني محمد بن عيسى ، قال : حدثنا ، قال : كان عمرو بن علي أبو حفص يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن جابر الجعفي .
وحدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، يحيى بن سعيد - يعني الأموي - عن إسماعيل ، عن أنه قال الشعبي لجابر الجعفي : لا تموت حتى تأتيهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مات حتى أتاهم بالكذب .
وكان يقول : يحيى بن معين جابر الجعفي ليس بشيء كذاب لا يكتب حديثه . [ ص: 166 ]
وقال محمد بن نصر : سمعت يقول : وقد قال قوم من أهل العلم : لا نروي عن إسحاق جابر أصلا لاختلاط رأيه وحديثه وذلك أنه كان يقول : أردفني وصي الأوصياء - يعني أبا جعفر - ، فحفظت في ردفتي ألف حديث كل حديث يشق منه ألف حديث ، وعندي عن أبي جعفر اثنا عشر ألف حديث من غرائب الحديث ونحو هذا فقيل ذلك فقال : كان يقول هذا وما هو أشد من هذا . لابن عيينة
قال فليس للاشتغال بحديث أبو بكر : جابر معنى .
قال وقد روينا أبو بكر : " . "من ضار أضر الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
6655 - أخبرنا عن محمد بن إسماعيل، [ ص: 167 ] عن محمد بن يحيى بن حبان ، لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من شق شق الله عليه ، " . ومن ضار أضر الله به
قال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر : وقوله : "أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره " ، "ليس لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره " ، وقوله : "إذا أراد الرجل أن يبني فله أن يضع خشبة على جدار أخيه " ، مع الحرف الذي في خبر أبي عاصم إن شاء وإن أبى دلائل على أن ذلك أمر واجب من طريق الوجوب لا من جهة الندب ، ويؤيد ذلك يمين : والله لأصوبن بها بين أكتافكم . وغير جائز على مثل أبي هريرة أن يحلف ويلزم الناس ما ليس بواجب . يبعد أمر التأديب والندب من ذلك كله ، وخبر أبي هريرة عمر يدل على ذلك لو اقتصر عليه مقتصر فكيف والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد ما قلناه . [ ص: 168 ]