الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من باب الحكم بين أهل الكتاب

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الكتابي يأتي إلى الإمام دون خصمه ليدعوا خصمه فينظر بينهم فقالت طائفة: لا ينظر بينهم حتى يأتي الخصمان جميعا. هذا قول مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ويشبه أن يكون من حجة من قال هذا القول قوله: ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم ) ولم يقل: فإن جاءك أحدهما . [ ص: 595 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما. هذا قول الأوزاعي ، قال الوليد بن مسلم : قلت لأبي عمرو : ( فإن جاؤوك ) فجاء أحدهما راغبا في حكم الكتاب فقال: يحكم على الغائب. فذكرته لمالك فقال: لا، حتى يجيئا جميعا .

                                                                                                                                                                              وقال الوليد بن مسلم : قال أبو عمرو في يهودي تزوج ابنة أخيه فجاءت ابنة أخيه الإمام راضية بحكم القرآن كارهة لتزويجه، وتسأل الإمام أن يحول بينها وبين نكاحه، وأقام زوجها فلم يأت معها. قال أبو عمرو : إذا جاء أحدهما يدعو إلى حكم القرآن حكم له وعليه بما في القرآن لقول الله عز وجل: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) فذكرت ذلك لمالك بن أنس ، فقال: لا حتى يجيئا جميعا قد رضيا بحكم القرآن. فأخبر أبو عمرو بقول مالك هذا. فقال: إنما قال في أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان فكانت بينهم منازعة في مثل هذا، فجاء أحدهما فليس لنا أن نحكم للجائي حتى يجيء الآخر راضيا بحكم القرآن، وأما أهل ذمتنا فمن جاءنا أن نحكم له بحكم القرآن حكمنا له .

                                                                                                                                                                              وسألت الليث بن سعد عن ذلك فقال: يعرض عنهما حتى يجيئا جميعا .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في مواريث أهل الذمة: تقسم على فرائض الإسلام إذا جاؤوك فيه، وإن أبوا فردهم إلى أمر دينهم .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عمرو : إذا جاء أحدهما راضيا بحكم القرآن في النكاح والطلاق والمهر والشروط حكم له بما في كتاب الله .

                                                                                                                                                                              قال أبو عمرو : ولو أن ذميا سرق من صاحبه خمرا فاستعدى عليه لم [ ص: 596 ] يؤخذ له، ولو اختصم إلى إمام المسلمين في بيع فيه ربا أبطله .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عمرو في ذميين تنازعا إلى الإمام فسألاه أن يردهما إلى أساقفتهما، قال: إذا نزعا جميعا أعرض عنهما، وإن نزع أحدهما وثبت الآخر أنفذ الإمام حكمه إلى الآخر .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: إذا جاءت امرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، أو آلى منها. حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء، فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق، وإن قالت تظاهر مني أمرته أن لا يقربها حتى يكفر، وإن جاءنا يريد أن يتزوج لن نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا المزوجة ومهر وشهود عدول من المسلمين، فإن جاءتنا امرأته وقد نكحها تريد إفساد نكاحه بأنه نكحها بغير شهود مسلمين أو غير ولي لم نكن نرد نكاحه إذا كان اسمه عندهم نكاحا، لأن النكاح ماض قبل حكمنا قال الله ( اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) فلم يأمره برد ما مضى من الربا وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه ورجعوا منه إلى [رؤوس] أموالهم، وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المشرك لما كان قبل حكمه وإسلامهم، وكان منقضيا، ورد ما جاوز أربعا من النساء، لأنهن بواق فتجاوز عما مضى .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا كان البيع الحرام بين المسلم والنصراني فإن كل ما يجب فسخه بين المسلمين فإنه يفسخ بين النصراني والمسلم، [ ص: 597 ] ولا يجاز بينهما إلا ما يجاز بين المسلمين، هذا قول مالك والشافعي والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال مالك في أهل الذمة: يؤدبون إذا أظهروا الربا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا اختصم أهل الذمة وتحاكموا إلى قاضي المسلمين حكم بينهم بحكم الإسلام في قول مالك والشافعي ، وكذلك قال الكوفي إلا في بيع الخمر والخنازير فإنه يجيز ذلك بينهم، قال: لأنهم يستحلون ذلك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا خلاف ظاهر القرآن قال الله: ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط العدل، حكم الله الذي أنزل على رسوله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا تزوج ذمي ذمية في دار الإسلام في عدة، فالنكاح جائز في قول النعمان ، ولا يجوز في قول الشافعي ويعقوب إذا استعدى أحدهما على الآخر، وكذلك إن أسلما يفرق يعقوب بينهما، وإذا تزوجها بغير شهود فهو جائز في قول الشافعي ويعقوب والنعمان . وقال الشافعي : إذا جاءتنا نصرانية قد نكحها مسلم نكاحا [ ص: 598 ] فاسدا - أي نكاح كان - أبطلنا النكاح، ولو جاء نصراني باع مسلما خمرا [أبطلت] البيع قبض أو لم يقبض، ورددته بالثمن على النصراني إن كان قبض الثمن، وإن كانا نصرانيين وتحاكما إلينا، ولم يتقابضا الخمر فكذلك نرده، وإن تقابضا لم نرد، لأنه قد مضى، وإن تبايعاها فقبض المشتري بعضا ولم يقبض بعضا لم يرد المقبوض، ورد مالم يقبض. قال: ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم تزوجها - وذلك جائز عنده - فسخنا النكاح وجعلنا لها مهر مثلها إن أصابها، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها، فإذا نكحت زوجا غيره مسلما أو ذميا فأصابها حل له أن ينكحها، ويبطل بينهم البيوع التي تبطل بين المسلمين كلها، فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها إنما نبطلها ما كانت قائمة. وكان أحمد بن حنبل يقول في اليهود والنصارى إذا اختصموا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنزير قال: ما يعجبني أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا. قيل لأحمد : فإن اختصموا في أثمانها. قال: يحكم بينهم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ما بينهما فرق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود - أو قاتل الله اليهود - حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها" فدل على أن النبي إذا حرم [شيئا] حرم ثمنه، وأحسب أن بعض هذا الكلام في بعض الأخبار . [ ص: 599 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية