ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه
واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان يقول: وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى بلد من البلدان فأحضر عبدا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا . [ ص: 575 ] الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا يلتفت إلى الكتاب، ولا يقضي له به دون أن يجيء الشهود بأعيانهم حتى يشهدوا عليه بعينه. وهذا قول النعمان ومحمد ، وهو قول يعقوب الآخر، ويقول بعض القضاة - وهو قول يعقوب الآخر - : يختم في عنقه ويؤخذ منه كفيل ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب الكتاب فيه حتى يشهد الشهود عليه بعينه، ثم يكتب له القاضي كتابا آخر على ذلك فيبرأ كفيله ويقضي له بالعبد. وهذا القول خطأ وإن كان أرفق بالناس، وقال يعقوب : يجوز في العبد ولا يجوز في الأمة. وقال أصحاب الرأي: ولو ولو حدوها بحدين لم أجز ذلك حتى يحدوها بثلاثة حدود أو أربعة، ولو نسبها إلى اسم معروف مشهور لم أجز ذلك، وهو قول جاء بكتاب قاض إلى قاض بشهادة شهود على دار ليس فيها حدود فلا أجيز ذلك عليه، النعمان ، وفيها قول آخر: أن ذلك جائز. وهو قول يعقوب ومحمد .