مسألة
فمن أقام عنده البينة من قضاة المسلمين أجاز ذلك، وهذا بمنزلة الحكم . هذا قول وإذا كتب القاضي إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين. . وقال أبي ثور النعمان : لا يجوز ذلك. وقال يعقوب : أستحسن أن [ ص: 572 ] أجيز ذلك وأنفذه. وقال يعقوب : إذا مات القاضي أو عزل الكاتب فإن القياس ما قال النعمان . قال يعقوب : إذا كتبه وهو قاض قبلت الكتاب، لأن الكتاب قد فصل من بين يديه وخرج من قبله بشهادة الشهود، فأما إذا كان الكتاب إلى غيره فإنه لا يقبله ولا يفتحه. وقال: : ولو أن أبو ثور فإن هذا مما لا ينبغي لقاض آخر تنفيذه، وذلك أن الشهود لم يشهدوا على إنفاذ القضاء له به، وأن القاضي حكم له به. وحكي عن قاضيا أشهد على كتب في يديه أنه قد قامت بها بينة عنده وزكوا، ثم مات القاضي والكتاب في يديه، الكوفي أنه قال ذلك .