ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء
6370 - حدثنا قال: حدثنا يزيد بن عبد الصمد هشام بن إسماعيل قال: حدثنا ابن [عياش] ، عن ، عن عبد صفوان بن عمرو الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا واحدا . [ ص: 438 ]
6371 - حدثنا ، حدثنا محمد بن إسماعيل أبو نعيم ، قال: حدثنا ، عن ابن أبي ذئب القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة ، عن : عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية من خرز فقسمها للحرة والأمة .
6372 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، حدثنا عن يحيى بن بكير، المفضل بن فضالة ، عن ، قال: هشام بن عروة لأبي: إن كان عائشة عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران . قالت
6373 - وحدثنا علي ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب سفيان بن وهب الخولاني: عمر قسم بين الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، إذا كان وحده، فإن كانت امرأته معه: أعطاه دينارا . [ ص: 439 ] أن