من قال إن الآية منسوخة
كان يقول في قتادة وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ) ، يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأخذون به، ( قوله: " ( فعاقبتم ) ، وهي الغنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقه، الذي كان ساق من الغنيمة، ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في "براءة" ، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده . [ ص: 365 ]
وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها شيء، إنما كان ذلك [بين] النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل عهد بينه وبينهم .
وقال : انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها شيء، وقال الزهري لا يعمل به اليوم . الثوري: