ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب من الأخبار
6294 - حدثنا حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا موسى بن مسعود، سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: الحديبية على ثلاثة أشياء: من أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلوها من قابل، فيقيمون بها ثلاثة أيام، لا يدخلها [ ص: 360 ] إلا بجلبان السلاح، والقوس، والسيف، ونحوه، فجاء صالح النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين يوم أبو جندل يحجل في قيوده، فرده إليهم .
6295 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، سعيد بن سليمان، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو أسامة، زكريا، عن وعن الشعبي، أبي إسحاق، عن البراء، قال: لعلي: "اكتب الشرط بيننا "، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: والله لا أمحاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرني مكانها "، فأراه، فمحاها، وكتب "ابن عبد الله"، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره أن يخرج، فحدثه بذلك، فقال: نعم، فخرج لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، صالحوا أهل مكة، على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يمنع أحدا أن يمكث بها ممن كان معه، فقال .
6296 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد، حدثنا عن إسماعيل بن جعفر، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن قال: البراء بن عازب، وذكر بعض الحديث، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه..، عليا، فقالوا: قل لصاحبك، فليخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب: "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، أن لا يدخل مكة بسلاح، إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من [ ص: 361 ] أهلها أحدا أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا .