مسألة:
قال النعمان في يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك أرضهم أنهم هم الورثة، هل يقبض [ ص: 290 ] ذلك؟ قال: لا، قيل له: فإن كان في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده، قال: لا يقبل . المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا، وورثة في دار الحرب:
قال : إذا كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطي ورثته ميراثه بكتاب ملكهم [أنهم] ورثته، وشهادة بعضهم لبعض . الأوزاعي
قال لا يستحق أحد منهم ميراثا إلا ببينة تشهد من المسلمين عادلة، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة، ويوقف الشيء حتى يتبين الورثة . أبو بكر: