ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب
6238 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حفص، حدثنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة، عن عن علي بن زيد بن جدعان، يوسف بن مهران، عن قال: دخلت على ابن عباس، عمر حين طعن، فسمعته يقول: " واعلموا أن . [ ص: 249 ] كل أسير من أسارى المسلمين، فإن فكاكه من بيت مال المسلمين
6239 - وحدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي، قال: - يعني - على الأرض التي نقاتل عنها . على من فكاك الأسير؟
وقد روينا عن أنه أعطى رجلا مالا ليخرج به يفدي الأسارى، فقال: الرجل: يا أمير المؤمنين: إنا سنجد ناسا فروا إلى العدو طوعا، فنفديهم؟ قال: نعم، قال: وعبيدا فروا طوعا، وإماء، قال: افدوهم، فلم يذكر له صنفا من الناس من حيز المسلمين إلا أمر به ففدي، وقال عمر: إذا عمر بن عبد العزيز، فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر، ليفادوه بما استطاعوا. قال الله: ( خرج الرومي بالأسير من المسلمين وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) .
وروينا عن أنه بعث عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن أبي عمرة يفدي أسارى المسلمين من القسطنطينية، قال: قلت: يا أمير المؤمنين! إن أبوا أن يفدوا الرجل بالرجل فكيف أصنع؟ قال: زدهم . [ ص: 250 ]
قال: فإن أبوا إلا أربعا؟ قال: فأعط لكل مسلم ما سألوك، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، وإنك إنما تشتري الإسلام، قلت: أفرأيت إن وجدت رجالا قد تنصروا، فأرادوا أن يرجعوا إلى الإسلام؟ قال: نعم، أفديهم بمثل ما تفدي به غيرهم، وقال في النساء: وفيمن تنصر منهن مثل ذلك، وقال في العبيد: إذا كانوا مسلمين مثل ذلك، قال: فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم .
وقد روي عنه أنه قال في وسئل أهل الذمة: أفديهم بمثل ما يفدى به غيرهم، : أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ فقال: نعم، أليس واجب عليهم أن يقاتلنهم حتى يستنقذوهم، فقيل: بلى، فقال: فكيف لا يفدوهم بأموالهم، وقال مالك في فداء الأسارى: لا يحل لهم أن يأبوا ذلك عليهم . عمر بن عبد العزيز
وقال : يفادى رأس برؤوس، أليس قد فادى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يفادي بالأموال، لا أعرفه. وقال أحمد بن حنبل الفداء بالرؤوس أحب إلينا، ولو رأس برؤوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، لا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين، ألا ترى إلى ما أوصى به إسحاق: رضي الله عنه حين طعن . [ ص: 251 ] عمر بن الخطاب