ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
اختلف أهل العلم في فكان المصحف من مصاحف المسلمين يوجد في المغانم، الثوري، يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع . والأوزاعي
وفي قول : إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في المقاسم حتى يأتي صاحبه . الشافعي
وكذلك نقول، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في بيع المصاحف في كتاب البيوع .
وقال في المصحف من مصاحف الأوزاعي الروم يصاب في بلادهم: يدفن أحب إلي، قلت: ولا ترى أن يباع؟ قال: كيف وفيه شركهم. وقال الثوري: أتعلم ما فيه؟ قلت: لا. قال: فكيف يباع؟!
وقال : ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه، باعه كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك، شقق الكتاب، وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها، ولا معنى لتحريقه أو دفنه قبل أن يعلم ما هو . الشافعي
واختلفوا في الفرس يوجد موسوما عليه حبيسا في سبيل الله فكان يقول: أحب إلي أن يحمل الإمام عليه رجلا فيكون عنده حبيسا كما كان، وقد كان قبل ذلك سئل عنه فقال مثل ذلك . [ ص: 212 ] الأوزاعي
وقال : يقسم ما لم يوجد صاحبه، فإن جاء وقد قسم أخذه بالثمن . سفيان الثوري
قال وفي قول أبو بكر: : إذا علم أنه حبيس يرد كما كان، وقال أحمد: إن عرف صاحبه رد عليه، وإلا حبس كما كان، وقيل للأوزاعي: فأصابوا سيفا حبيسا؟ قال: ليس السيف مثل الفرس; لأن السيف ربما تبايعه القوم وهو كذاك . الشافعي
قال لا فرق بين السيف والفرس إذا علم أنه حبيس، يرد كما كان . أبو بكر:
واختلفوا في الكلب يصاب، فكان يقول: الأوزاعي الكلب لمن أخذه. وكان الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، يقول: ما أصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحد للصيد، أو ماشية، أو زرع، وإن لم يكن من الجيش أحد يريده لذلك، لم يكن له حبسه; لأن من اقتناه لغير هذا كان آثما، ورأيت لصاحب الجيش أن يخرجه فيعطيه أهل الأخماس من الفقراء والمساكين، ومن ذكر معهم، إن أراده أحد منهم لزرع، أو ماشية، أو صيد، فإن لم يرده قتله، أو خلاه ولا يكون له بيعه . الشافعي
وقال أحمد في كلب الصيد: لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب . [ ص: 213 ]
قال هذا موافق قول كل من نهى عن بيع الكلب، وكره ثمنه . أبو بكر:
6197 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن قال: كنا نكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت . أبي هريرة،
قال وكره أبو بكر: ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد .
قال وقياس قول من رخص في أبو بكر: أن يقسم ما كان من كلاب الصيد . ثمن كلب الصيد،
6198 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، حدثنا حماد، عن عن أبي الزبير، جابر، أنه نهي عن إلا كلب صيد . ثمن الكلب، والسنور،
ورخص في ثمن الكلب إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، واحتج بأن وإسحاق بن راهويه، عثمان قضى بثمنه على قاتله .
وكان يكره أثمان الكلاب كلها، ويرى على من قتل كلب صيد، أو ماشية قيمته، وكان مالك النعمان يرى بيع الكلاب كلها، ويوجب على قاتلها الغرم .
وقال في كلب كثرت قيمته، وذكروه بالغناء في السبع: فرآه إلى صاحب المقاسم . [ ص: 214 ] مالك
قال لا يجوز بيع الكلاب ولا يقسم إن وقع في المغانم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منعنا من قسمته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فذلك على العموم. أبو بكر:
6199 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن .
واختلفوا في فكان الهر يوجد في المغانم، يقول: لا يباع; لأن ثمنه مكروه . الأوزاعي
6200 - حدثنا موسى، حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، حماد، عن أبي المهزم، عن وعن أبي هريرة، عن أبي الزبير، جابر ; أنهما كرها ثمن الهر .
وقد روينا عن مجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد، أنهم كرهوا . [ ص: 215 ] بيع السنور
6201 - حدثنا إبراهيم (بن محمد) بن إسحاق، حدثنا حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور .
ورخصت طائفة في وقياس قول من رخص في بيعه أن يبيعه صاحب المقاسم، ويضم ثمنه إلى أثمان سائر الأشياء، ويقسم ذلك . بيع السنور،
6202 - حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان، حجاج الأزرق، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن أنه لم يكن يرى ابن عباس، بأسا . بثمن السنور
ورخص في ثمن الهر الحسن البصري، والحكم، وابن سيرين، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
قال فأما الصقر، والبازي والعقاب، فبيعها جائز، وقسم أثمانها، كما يجوز بيع (الحمر) ، والبغال وإن لم يجز أكلها، [ ص: 216 ] وهذا على مذهب أبو بكر: سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وكان يقول في الخنازير: إذا كانت تعدو يقتلها، وإن أصابوا في بلاد الحرب خمرا في خوابي، أو زقاق، أهراقوا الخمر، وانتفعوا بالزقاق والخوابي وطهروها، وقال: وإذا ظفروا بالكشوث انتفعوا به، قال: ولا يوقح الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو; لأن هذا غير مأذون له من الأكل، وإن فعل رد قيمته . الشافعي
وقال في الأوزاعي قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكا شاة شاة عن كل رجل، فلا أعلم بذلك بأسا . القوم (يغيرون) فيوافق ذلك يوم الأضحى: