ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة فقالت طائفة: هذا قول يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، الشافعي، . وأحمد بن حنبل
وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك . عمر بن الخطاب
6097 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن عن محمد بن سيرين، أنس ; أن بارز مرزبان الزارة فقتله فبلغ سلبه سواريه ومنطقته ثلاثين ألفا، فقال البراء بن مالك إنا كنا لا نخمس الأسلاب ولكن سلب مرزبان مال، فكثره وخمسه . [ ص: 111 ] عمر بن الخطاب:
وكان يقول: ذلك إلى الإمام إن استكثره فله أن يفعل ما فعل إسحاق بن راهويه . عمر بن الخطاب
6098 - وحدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، أبو النضر قال: حدثنا الأشجعي قال: حدثنا سفيان، عن عن الأوزاعي، عن الزهري، القاسم بن محمد، عن قال: ابن عباس . السلب من النفل، والنفل فيه الخمس
وكان يقول: "السلب مضمن وفيه الخمس" ، وقال مكحول : بلغنا أن الأوزاعي أمر بخمس السلب . عمر بن الخطاب
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول للأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عمر حجة لمن قال: إن السلب من جملة الغنيمة، ألا تراه يقول: كنا لا نخمس الأسلاب، وقال قائل: إن عمر إنما فعل ذلك برضى البراء، ولو كان على ما توهم بعض الناس أن عمر تأول قوله: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية، لكان أربعة أخماس السلب للجيش غنيمة بينهم، ويكون البراء كأحدهم، ولكن معناه ما قلنا، والله أعلم .
وقالت طائفة: في النفل لا يكون إلا بعد الخمس . [ ص: 112 ]
6099 - حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن وغيره، عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، ; أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم، قال: أخمسته؟ قال: لا. فأبى أن يقبل منه حتى خمسه . أنس بن مالك
وقال : لا نفل حتى يقسم الخمس، وقد روينا عن سليمان بن موسى رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، ويحيى بن جابر أنهم قالوا: الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك، وكان يقول في مسائل: الأوزاعي . ينفل الإمام بعد الخمس
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق : يخرج الخمس ثم ينفل فيما بقي ولا يجاوز هذا، يبعث الإمام سرية فيقول: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس، وقال أحمد : إنما يكون النفل في الأربعة الأخماس ولا يكون في الخمس الذي يعزل ثم قال: هذا خلاف قول وقول سفيان هم يقولون: النفل من جميع الغنيمة وهذا يضر بأهل الخمس نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث بعد الخمس، والربع بعد الخمس، الحديث الذي يرويه مالك، أهل الشام . [ ص: 113 ]
وقال أبو عبيد : والناس اليوم في المغنم على هذا أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس، وإنما جاز أن يعطى الأدلاء والرعاة من صلب الغنيمة قبل الخمس لحاجة أهل العسكر إلى هذين الصنفين فصار نفلهما عاما عليهم، فهو [من] جميع المال، وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحدا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلا ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه قد [روي] عنه في ذلك شيء لا يجوز لأحد بعده .
6100 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد، حدثني عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عكرمة بن عمار، عن أبيه إياس بن سلمة بن الأكوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكان) استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "خير فرساننا أعطاه سهم الفارس والراجل، وهو على رجليه، أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة" .
وقال عبد الرحمن : قال سفيان : هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
6101 - حدثني علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عن إسماعيل بن جعفر، حميد، عن قال: أنس بن مالك قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن [ ص: 114 ] مائة من الإبل، فبلغ ذلك الأنصار... فذكر عنهم في ذلك كلاما فيه طول .
قال أبو عبيد : " لهذا الحديث عندي وجهان أحدهما: أن يكون فعله ذلك له خاصا من جميع الغنيمة، أو تكون تلك العطية كانت من الخمس، هذا أولى الأمرين به عندي، وذكر حديث أنس الذي ذكرناه أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم .
وقالت طائفة: إن شاء الأمير نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، هكذا قول . النخعي
وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في خمس الخمس كذلك قال قال سعيد بن المسيب، : وذلك رأي أن النفل من الخمس . مالك
وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في أول المغنم، روينا هذا القول عن رجاء بن حيوة، و[عبادة] بن نسي، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة، [و] المحاربي أنهم يقولون: لا نفل إلا في أول المغنم . [ ص: 115 ]
وقالت طائفة: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، كان يقول: السنة عندنا أن لا نفل في ذهب، ولا فضة، ولا لؤلؤ، ولا في أول غنيمة، ولا سلب في يوم هزيمة ولا فتح، وقال الأوزاعي لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، وقد روينا عن سليمان بن موسى: مالك بن عبد الله الخثعمي أنه كره أن ينفل في أول مغنم، وقيل : لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء، قال لأحمد بن حنبل كما قال. وسئل إسحاق عن مالك قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، ليس في ذلك أمر موقوف يعني عليه، وليس بشيء ثابت، وسئل النفل في أول المغنم هل ينفل بأكثر من الثلث؟ قال: ليس في ذلك وقت، إنما ذلك على وجه الاجتهاد، وقال مالك: : ما نفل الإمام فهو جائز . الحسن البصري
وقالت طائفة: لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة كذلك قال سليمان بن موسى، والأوزاعي، وإسحاق، وسعيد بن عبد العزيز، وروي ذلك عن وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، مكحول، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، وعبادة بن نسي، وقال : سمعت عطاء الخراساني أهل الشام يقولون: . لا نفل في ذهب ولا فضة
6102 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا قال: حدثنا سعيد بن منصور أبو معاوية، حدثنا ( عن أبو) إسحاق الشيباني، محمد بن [ ص: 116 ] [عبيد الله] الثقفي، عن قال: سعد بن أبي وقاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل أخي (عتبة) قبل ذلك، فقال لي رسول الله: "اذهب فاطرحه في القبض" قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال، قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "اذهب فخذ سيفك" سعيد بن العاص . لما كان يوم بدر قتلت
قال يقال: إن أبو بكر: محمد بن عبيد الله لم يلق سعدا، والمرسل لا يجوز الاحتجاج به، وقد احتج بعض من أباح بحديث النفل لغير السرايا قال: إنما يكون ذلك بعد الخمس . [ ص: 117 ] عمر بن الخطاب،
6103 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: قالت هشام بن عروة، : يابن أختي نفل عائشة أخي عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى - وكانت من سبي دمشق - ، فرأيتها عندي ما أعدلها قيمة من جمالها وفضلها وحسنها .
قال واحتج هذا القائل في إباحة أبو بكر: بخبر النفل لغير السرايا معن .
6104 - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عن أبو عوانة، عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين الناس، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا من بعد الخمس، إذا لأعطيتك". ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت فقلت: ما أنا بأحق به منك أصبت جرة حمراء في إمارة معاوية في أرض العدو، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من .