ذكر غسل الكافر ودفنه
واختلفوا في غسل الكافر ودفنه؛ فكان يقول: لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرا، ولا يتبعه، ولا يدخله في قبره، إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه. وكان مالك يقول: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ويدفنه. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. أبو ثور
قال ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها، والحديث الذي احتج به أبو بكر: منقطع لا تقوم به الحجة. وقد روينا [ ص: 363 ] عن الشافعي أنه قال عمر بن الخطاب لأبي وائل وقد ماتت أمه نصرانية: فقال: اركب دابة وسر أمامها. وروي عن أنه قال: يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه، وقد اختلف عنه. وقال ابن عباس : لا نرى بأسا أن يجنه أو يكفنه. الحسن البصري
2927 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن عيسى بن يونس، محمد بن أبي إسماعيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية، فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال: اركب دابة وسر أمامها.
2928 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا قال: ثنا أحمد بن يونس، إسرائيل، عن ضرار بن مرة أبي سنان، عن قال: كان عندنا سعيد بن جبير فقال: يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه. ابن عباس رجل كان له أب يهودي، - أو نصراني - فمات فلم يتبعه، فسألت
2929 - حدثنا يحيى، قال: ثنا قال: ثنا أحمد بن يونس، إسرائيل، عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة سأل عن أم له، نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر تأمر بأمرك وأنت بعيد، ثم تسير أمامها؛ فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها [ ص: 364 ] ابن عمر:
وقال لا يحمل المسلم جنازة الكافر، ولا يقوم على قبره. وقال عطاء بن أبي رباح: وقد سئل عن أحمد بن حنبل فقال: على نحو ما صنع شهود جنازة النصراني الجار، الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية، ولا يحضره؛ لأنه ملعون.
قال سن النبي صلى الله عليه وسلم غسل موتى المسلمين، وليس في غسل من خالفهم سنة، وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث أبو بكر: ناجية بن كعب عن علي.
2930 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا قال: ثنا أحمد بن يونس، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، علي قال: أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الضال قد هلك، قال: "انطلق فواره، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني"، قال: فأتيته قال: فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم، أو ما على الأرض من شيء. لما هلك [ ص: 365 ] عن