ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره
واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره؛ فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره، كذلك قال الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني. وروينا أن سعد بن مالك أخذ عانة ميت.
2916 - أخبرنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، أبي قلابة أن سعد بن مالك حلق عانة ميت.
وروي عن أنه قال: تؤخذ عانة الميت. سعيد بن جبير
وقال في الأظفار: يقصر إذا طال، ولا يمس غير ذلك. الأوزاعي
وقال أحمد وإسحاق في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان فاحشا.
وكرهت طائفة ذلك. كره محمد بن سيرين وسئل أخذ عانة الميت. عن تقليم أظفار الميت فقال: إذا كان أقلف [ ص: 347 ] أتختنه؟! وكره حماد بن أبي سليمان تقليم أظفار الميت، وحلق عانته. مالك
قال الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي؛ لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إلى البلى، إلا عجب الذنب الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر: