ذكر الخبر الدال على أن
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر على ما يراه غاسله بعدد غسل الميت
بعد أن يكون عدد غسله وترا، وعلى أن معنى قوله:
"إن رأيتن ذلك" وترا لا شفعا
2913 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا قال: أخبرني عبد الرزاق بن همام عن معمر، أيوب، عن ابن سيرين، قالت: توفيت ابنة النبي عليه السلام، فدخل علينا فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني" فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، فقالت أم عطية فقالت حفصة: ضفرنا رأسها ثلاثة قرون، ناصيتها، وقرنيها، وألقينا إلى خلفها". قال: والحقو الإزار. أم عطية: عن
2914 - حدثني علي عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحقو: الإزار، وجمعه حقي، قال أبو عبيد: وقوله: "أشعرنها به" أي: اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها.
قال يدل هذا الحديث على أن أبو بكر: وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله إلا وترا، وعلى أن الكافور إنما يجعل في الآخرة، لا فيما قبل ذلك، ويدل على أن من السنة أقل ما يغسل الميت ثلاثا، ويدل على إباحة أن غسل الميت بماء وسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى إليهن حقوه قال: "أشعرنها إياه"، ويدل على إباحة تكفن المرأة في ثوب [ ص: 345 ] الرجل؛ غير أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات؛ لأن الميت - فيما ذكر - يسترخي إذا توبع عليه الغسل، ويدل على غسل الميت أكثر من خمس، - ناصيتها وقرنيها - ويلقى خلفها. استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثا