1672 - وقال : حدثنا أبو يعلى ، ثنا سفيان بن وكيع ، ثنا أبي علي بن المبارك ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير زيد بن سلام ، عن جده ، عن أبي سلام مالك السكسكي هو ابن يخامر قال : إن رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " معاذ بن جبل
ولا تضار به وإن كان هو أظلم منها أن تأتيه حتى ترضيه ; فإن هو قبل منها فبها ونعمت ، قبل الله عذرها ، وأفلح حجتها ، ولا إثم عليها . وإن أبى الزوج أن يرضى فقد أبلغت إليه عذرها .
وإن لم تفعل من ذلك شيئا ، فرضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليال . وإن أذنت بغير إذنه ، أو أتت بغير إذنه في زيارة والد أو غيره ما شهد عندها ، فأحنثت له قسما ، وأطاعت فيه والدا أو ولدا ، أو اعتزلت له مضجعا ، أو خشنت له صدرا - فإنهن لا يزال يكتب عليهن ثلاث من الكبائر ما فعلن ذلك : أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وقتل المؤمن متعمدا ، والثالث : أكل الربا .
وكفى بالمرأة إثما أن تأتي كلما غضب عليها زوجها ثلاثا من الكبائر ، استحوذ عليها الشيطان ، فأصبحت من أهل النار ".
قال : وحدثنا معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال الملائكة تلعنها ، ويلعنها الله تعالى ، وخزان دار الرحمة ودار العذاب مما انتهكت من معصية الله عز وجل لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، ولا يحل لها أن تأخذه وهو كاره ، ولا تخرج وهو كاره بغير إذنه ، ولا تطمع فيه أحدا ما اصطحبا ، ولا تخشن بصدره ، ولا تعتزل فراشه . " .
هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى ، فهو من منكراته ، وكان صدوقا في نفسه ، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه ، وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى .
[ ص: 353 ] وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر ، عن ، عن عطاء الخراساني مالك بن يخامر السكسكي ; فينظر في تفاوت ما بين السياقين .
[ ص: 354 ] [ ص: 355 ]