1653 - وقال : حدثنا أبو يعلى محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ، نبا ، نبا بقية مبشر بن عبيد ، عن ، عن أبي الزبير رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جابر لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ".