4293 - (مد) : عمر بن فروخ العبدي ، أبو حفص البصري القتاب ، بياع الأقتاب ، ويقال : صاحب الساج .
روى عن : أبي النضر بسطام بن النضر الكوفي ، وحبيب بن الزبير (مد) ، وصالح الدهان ، وعبد الملك بن الأشج ، (مد) ، وعكرمة مولى ابن عباس ومصعب بن نوح الأنصاري ، ويزيد الضبي .
روى عنه : ، جعفر بن سليمان الضبعي ، [ ص: 479 ] وزيد بن الحباب (مد) ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الصمد بن عبد الوارث وعفان بن سيار الجرجاني ، ، وأبو نعيم الفضل بن دكين وكثير بن هشام ، ، ومسلم بن إبراهيم (مد) ، ووكيع بن الجراح ، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبو بحر البكراوي ، وأبو سعيد مولى بني هاشم ، وأبو عاصم النبيل ، وأبو عمر الحوضي .
قال عن إسحاق بن منصور ، يحيى بن معين : ثقة . وأبو حاتم
وقال أبو عبيد الآجري : سألت عنه فرضيه ، وقال : مشهور . أبا داود
وذكره في كتاب " الثقات " . ابن حبان
روى له أبو داود في " المراسيل " حديثين ، وقد وقع لنا كل واحد منهما بعلو .
أخبرنا أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني في جماعة قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، قالت : أخبرنا أبو بكر بن ريذة ، قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال : [ ص: 480 ] حدثنا عثمان بن عمر الضبي ، قال : حدثنا حفص بن عمر الحوضي ، قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ، قال : حدثنا حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن قال : ابن عباس . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع
وبه ، قال : أخبرنا الطبراني ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، قال : حدثنا القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا
أما الحديث الأول فرواه عن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن ، عن ابن عباس قال : " لا تبع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا تبع ألبانها في ظهورها " . عكرمة
وعن محمد بن العلاء ، عن ابن المبارك ، عن عمر بن فروخ ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، ولم يذكر ابن عباس ، ولا حبيب بن الزبير .
وأما الحديث الثاني فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن ، قال : " عكرمة " . ولم يذكر ابن عباس . احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام [ ص: 481 ] عمالته دينارا