الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        المسألة السابعة والعشرون : في التخصيص بمذهب الصحابي

                        ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك .

                        وذهبت الحنفية ، والحنابلة إلى أنه يجوز التخصيص به ، على خلاف في ذلك بينهم ، فبعضهم يخصص به مطلقا ، وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث .

                        قال الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي : إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي [ ص: 460 ] للعموم ، وكان ما ذهب إليه منتشرا ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ; لأنه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف .

                        وأما إذا لم ينتشر ، فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا ، وإن لم يعرف له مخالف ، فعلى قول الشافعي الجديد ليس بحجة ، فلا يخصص به ، وعلى قوله القديم هو حجة ، يقدم على القياس ، وهل يخصص به العموم فيه وجهان .

                        وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحديث فقد اختلف قول الشافعي في ذلك ، والصحيح عنه ، وعن أصحابه ، وعن جمهور أهل العلم : أنه لا يخصص به خلافا لمن تقدم ، والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم ، ومذهب الصحابي ليس بحجة ، فلا يجوز التخصيص به .

                        واستدل القائلون بجواز التخصيص : بأن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويعمل بخلافه إلا لدليل قد ثبت عنده يصلح للتخصيص .

                        وأجيب عنه : بأنه قد يخالف ذلك الدليل في ظنه ، وظنه لا يكون حجة على غيره ، فقد يظن ما ليس بدليل دليلا ، والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز ، لا سيما في مسائل الأصول ، فالحق عدم التخصيص بمذهب الصحابي ، وإن كانوا جماعة ما لم يجمعوا على ذلك ، فيكون من التخصيص بالإجماع ، وقد تقدم الكلام عليه .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية