الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع

                        قال الآمدي : لا أعرف فيه خلافا ، وكذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذ أبو منصور .

                        قال : ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره ، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع .

                        وقال ابن القشيري : إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا .

                        وقال القرافي : الإجماع أقوى من النص الخاص ; لأن النص يحتمل نسخه ، والإجماع لا ينسخ ; لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي .

                        وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة .

                        ومثله ابن حزم بقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم ، قال : والجزية بالألف واللام ، فعلمنا أنه أراد [ ص: 458 ] جزية معلومة ، ومثله ابن الحاجب بآية حد القذف ، وبالإجماع على التنصيف للعبد ، والحق أن المخصص هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع كما تقدم .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية