4576 ( 30 ) في نصارى أو يهود أو كفار امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار فقضى أن لها معهم السدس ، وجعلهم يحجبون ولا يرثون ، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحجبون ولا يرثون قال عبد الله أبو بكر : فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أربعة أسهم ، فهي لذي العصبة ، وهي في قضاء عبد الله خمسة أسهم ، فهي لذي العصبة بالرحم ، قال عبد الله أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم ، إن كان في قول فللأم السدس ويبقى خمسة ، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان ، وأربعة لسائر العصبة . عبد الله