4562 ( 15 ) في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال : يقتسمون الثلث بينهم ، الرجال والنساء فيه سواء ، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قال وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم . أبو بكر