الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4552 ( 5 ) في رجل مات وترك ابنته وأخته

                                                                                ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للأخت النصف ، وللابنة النصف .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ مثل ذلك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال : كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف ؛ فقال : أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : حدثت ابن الزبير بقول معاذ فقال : أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك [ ص: 329 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين .

                                                                                ( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال : النصف والنصف .

                                                                                ( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال : كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا .

                                                                                ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف ، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس .

                                                                                ( 9 ) حدثنا علي بن مسهر عن المسيب بن رافع قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث ، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا ، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد فقال : إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت ، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك ، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه ، فقال : يا أسود ، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به ، قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم وللأخت سهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية