4552 ( 5 ) في رجل مات وترك ابنته وأخته
( 1 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للأخت النصف ، وللابنة النصف .
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن مثل ذلك . معاذ
( 3 ) حدثنا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال : كان لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن ابن الزبير قضى معاذا باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف ؛ فقال : أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك .
( 4 ) حدثنا عن وكيع عن الأعمش إبراهيم عن الأسود قال : حدثت بقول ابن الزبير فقال : أنت رسولي إلى معاذ فمره بذلك [ ص: 329 ] ابن عقبة
( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال ثنا عن يزيد بن أبي حبيب أن أبي سلمة جعل المال بين الابنة والأخت نصفين . عمر
( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال : النصف والنصف .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عن ابن سيرين الأسود قال : كان قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن ابن الزبير قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا . معاذا
( 8 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : كان علي وابن مسعود يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف ، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ومعاذ ابن الزبير . وابن عباس
( 9 ) حدثنا عن علي بن مسهر قال : كنت جالسا عند المسيب بن رافع عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث ، وقد كان أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا ، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء ابن الزبير فقال : إني شهدت الأسود بن يزيد معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت ، وإني أتيت فأعلمته ذلك ، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه ، فقال : يا ابن الزبير أسود ، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به ، قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم وللأخت سهم .