4089 [ ص: 571 ] في السكران ، من قال : يضربه الحد ويجوز طلاقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حاتم بن إسماعيل عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسأل ، قال : إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين أهله . سعيد بن المسيب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معتمر بن سليمان عن ليث عبد الرحمن بن عنبسة أن أجاز طلاقه ، وجلده . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب عن الحسن أنهما قالا : طلاق السكران جائز ، ويجلد ظهره . وابن سيرين
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع جعفر عن قال : يجوز طلاقه ويجلد . ميمون
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن قال : إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عمن سمع الشعبي يقول : يجوز طلاقه ويوجع ظهره .