4073 [ ص: 563 ] في الرجل يقول : زنيت بفلانة ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار ماعز بن مالك أتى النبي عليه السلام فأقر على نفسه بالزنا ، قال : وبمن قال : بفلانة مولاة ابن فلان ، فأرسل إليها فأنكرت ، فخلى سبيلها ، وأخذه بما أقر على نفسه ، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها . أن
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال : زنيت بفلانة ، قال : عليه الحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة : أشهد أني قد زنيت بك ، قال : اضربه بما افترى عليها ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قال : يجلد حدين ، قلت : وإذا كذب ؟ قال : يجلد حدا ويدرأ عنه آخر . قتادة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن قال : إذا قالت المرأة : زنى بي فلان ، تجلد ولا يجلد . إبراهيم