4022 [ ص: 518 ] في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عمير بن نمير قال : سئل عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما ، قال : ليس عليها حد ، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها . ابن عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن داود في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن حجاج عبدة عن أنه درأ عنه الحد وضمنه . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرزاق عن معمر في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم ، قال : يضرب مائة . الزهري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها وعقرها وثلثا قيمة الولد إن كان . مكحول
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، واستشار فيها عمر بن عبد العزيز سعيد بن المسيب فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة . وعروة بن الزبير
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن في رجل يقع على جارية بينه وبين شريكه ، قال : تقوم عليه [ ص: 519 ] يونس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغيرة عن في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : تقوم عليه . إبراهيم
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عن ليث في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما ، قال : عليه العقر بالحصة . طاوس