4014 ( 65 ) في . المحدود يقذف امرأته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن أشعث عن الحكم قال : إذا قذف المجلود امرأته جلد ، ولا لعان بينهما ، قال : وسألت إبراهيم الحسن فقالا : يلاعن . وعامرا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن أشعث منصور عن وحماد قال : إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز شهادته . إبراهيم