3990 ( 39 ) في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق الحسن أن امرأة من الضبيريين زنت ، فألبسها أهلها درعا من حديد ، فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها [ ص: 493 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن العوام أشعث بن السوار عن أبيه قال : شهدت يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة . أبا برزة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عن شعبة حماد قال : أما الزاني فيخلع عنه ثيابه وتلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قلت : هذا في الحكم قال : هذا في الحكم والجلد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عن حجاج الوليد بن أبي مالك قال : أتي برجل قد زنى فقال ، إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب ، فنزع عنه قباءه ، فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه . أبو عبيدة