3798 ( 89 ) في أم الولد تجني
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن عن سفيان بن حسين الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد : لا تعدو رقبتها قال حماد : دية ما جنت [ ص: 348 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن خالد أبي معشر عن قال : جناية أم الولد على سيدها . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في أم الولد : إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها . الزهري
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن في أم الولد تجني قال : تقوم على سيدها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة زكريا قال : سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له ، قال : هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها وإن شاء أسلمها برمتها .