3779 ( 70 ) العبد تفقأ عيناه جميعا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر الشعبي قال : إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه قيمته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه . إياس بن معاوية
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في العبد يجرح العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه . الزهري