3744 ( 33 ) اليد يقطع منها بعدما قطعت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن قال : إذا قطعت الكف من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فإن قطع منهما شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : قلت ابن جريج : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة . لعطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني ابن جريج ابن أبي نجيح عن قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل ، فإن قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف قال : مجاهد يقول ذلك فنصف نذر اليد ، فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه . مجاهد