3087 ( 480 ) في شهادة الشاهد على الشاهد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن آدم قال : قلت حسين بن صالح للجعد بن ذكوان : شهدت يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما . شريحا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر عن أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين [ ص: 372 ] شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال : كان يقول : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين .